الميرزا جواد التبريزي

431

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

من تخميس الربح أولًا ، وتخميس ما بقي منه إلى آخر الحول ، واللَّه العالم . سؤال [ 1364 ] لو أن أحداً اشترى من هذه الجمعية ولم يضع رقم صندوق فنسبة الأرباح لهذه المشتريات « التي بدون رقم » سوف تتوزع على عدد المساهمين بالجمعية بدون اختيار . ويلاحظ أن الجمعية تبيع بعض الأطعمة المشكوك في تذكيتها ، كالدجاج واللحم ، وبعض المواد التي لم يعرف أو يثبت حلّيتها كالجلاتين . وأن الجمعية تبيع مواد غذائية للكلاب والقطط ، وهذه المواد تحتوي على أطعمة غير مذكاة وحرام بالقطع واليقين . فسؤالي كالتالي : أ ) هل الاشتراك في هذه الجمعية ، مع الابتعاد عن المشكوك والمحرمات جائز أم لا ؟ ب ) في حالة الجواز ، هل يجب علي تخميس الأرباح فوراً حال الحصول عليها ، أم بعد ما يدور عليها الحول ؟ ج ) في حالة الجواز ، هل يجب علي تخميس قيمة الأسهم الموجودة في الجمعية إذا دار عليها الحول ؟ د ) هل يجوز لشخص مشترك أو غير مشترك أن يضع رقم صندوق لشخص آخر ، ( مع الالتفات إلى النقطة رقم 3 ) ، مع رضا الشخص الموضوع له ؟ ه ) مثلًا : لو أن قيمة مشترياتي هذا اليوم ( 9 ) دنانير فدفعت للمحاسب ( 10 ) دنانير فردّ لي ديناراً ، فهل يوجد إشكال في العملية وبالمبلغ المعاد ؟ بسمه تعالى ؛ أ ) الدخول في الجمعية بعنوان المضاربة ، مع تعيين نسبة الربح جائز . ب ) الأرباح الحاصلة يجب الخمس فيها عند زيادتها على مؤنة السنة من